responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 319

ومتى تعدى الوكيل شيئا مما رسمه الموكل، كان ضامنا لما تعدى فيه.

فإن وكله في تزويجه أمرأة بعينها، فزوجه غيرها، لم يثبت النكاح، ولزم الوكيل مهرها، لانه غرها.

وإن عقد له على التي أمره بالعقد عليها، ثم أنكر الموكل أن يكون أمره بذلك، ولم يقم للوكيل بينة بوكالته، لزم الوكيل أيضا مهر المرأة، ولم يلزم الموكل شئ.

وجاز للمرأة أن تتزوج بعد ذلك.

غير أنه لا يحل للموكل فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يطلقها.

لان العقد قد ثبت عليه.

ومن وكل غيره في ان يطلق عنه امرأته، وكان غائبا، جاز طلاق الوكيل.

وإن كان شاهدا، لم يجز طلاق الوكيل.

والرجل إذا قبض صداق ابنته، وكانت صبية في حجره، برئت ذمة الزوج من المهر على كل حال، ولم يكن للبنت مطالبته بالمهر بعد البلوغ.

وإن كانت البنت بالغة، فإن كانت وكلته في قبض صداقها، فقد برئ أيضا ذمته.

وإن لم تكن وكلته على ذلك، لم تبرأ ذمة الزوج، وكان لها مطالبته بالمهر، وللزوج الرجوع على الاب في مطالبته بالمهر.

فإن كان الاب قد مات، كان له الرجوع على الورثة ومطالبتهم به كما كان له مطالبته في حال حياته

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست