responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 317

باب الوكالات

من وكل غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة والبيع والشرى وجميع أنواع ما يتصرف فيه بنفسه، فقبل الموكل عنه ذلك، وضمن القيام به، فقد صار وكيله، يجب له ما يجب لموكله، ويجب عليه ما يجب على موكله، إلا ما يقتضيه الاقرار من الحدود والآداب والايمان.

والوكالة يعتبر فيها شرط الموكل.

فإن شرط أن يكون في خاص من الاشياء، لم يجز فيما عداه.

وإن شرط أن تكون عامة، قام الوكيل مقام الموكل على العموم حسب ما قدمناه.

والوكالة تصح للحاضر كما تصح للغائب.

ولا يجب الحكم بها على طريق التبرع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل واختياره.

وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم، أن يوكل على سفهائهم وأيتامهم ونواقصي عقولهم، من يطالب بحقوقهم، ويحتج عنهم ولهم.

وينبغي لذوي المروات من الناس، أن يوكلوا لانفسهم في الحقوق، ولا يباشروا الخصومة بنفوسهم.

وللمسلم أن يتوكل على أهل الاسلام وأهل الذمة، ولاهل الذمة على أهل الذمة خاصة، ولا يتوكل للذمي على المسلم.

ويتوكل الذمي للمسلم على الذمي ولاهل الذمة على أمثالهم من الكفار.

ولا يجوز له أن يتوكل على أحد من أهل الاسلام لا لذمي ولا

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست