responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 315

تبرع بالضمان عنه.

ومن ضمن حقا وهو غير ملي به، لم يبرإ المضمون عنه بذلك، إلا أن يكون المضمون له قد علم ذلك، وقبل ضمانه مع ذلك، فلا يجب له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه.

وإذا كان الضامن مليا بما ضمن في الحال التي ضمن فيها، وقبل المضمون له ضمانه، ثم عجز بعد ذلك عما ضمن، لم يكن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه.

وإنما يرجع عليه، إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان.

فإن ظن في حال ما يضمن عنه ملي بذلك، ثم انكشف له بعد ذلك أنه كان غير ملي في تلك الحال، كان له الرجوع على المضمون عنه.

ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل.

ومن ضمن لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس، ثم لم يأت به عند الاجل، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون، او يخرج اليه مما عليه.

ومن ضمن غيره إلى أجل، وقال: إن لم آت به كان علي كذا، وحضر الاجل، لم يلزمه إلا إحضار الرجل.

فإن قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا، ثم لم يحضره، وجب عليه ما ذكره من المال.

وإن لم يكن عين المال، وقال: أنا أضمن له ما يثبت لك عليه، إن لم آت به إلى وقت كذا، ثم لم يحضره، وجب عليه ما قامت به البينة للمضمون عنه، ولا يلزمه ما لم تقم به البينة مما يخرج به الحساب في دفتر

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست