responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 314

لاقرار صاحبه بذلك، ويقسم بينهما الآخر نصفين.

وإذا كان مع إنسان مثلا عشرون درهما لانسان بعينه، ولآخر ثلاثون درهما، فاشترى بكل واحد من البضاعتين ثوبا، ثم اختلطا، فلم يتميزا له، بيعا، وقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب الثلاثة أعطي صاحب الثلاثين، وما أصاب الاثنين أعطي صاحب العشرين.

وإذا استودع رجل رجلا دينارين، واستودعه آخر دينارا، فضاع دينار منهما، أعطي صاحب الدينارين مما يبقى دينارا، وقسم الدينار الآخر بينهما نصفين.

باب الكفالات والضمانات والحوالات

من كان عليه حق، فسأل غيره ضمانه عنه لصاحبه، فضمنه وقبل المضمون له ضمانه، وكان الضامن مليا بما ضمن، فقد وجب عليه الخروج إلى صاحبه مما ضمن، وبرئ المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه، غير أنه يثبت له حقه على من ضمن عنه.

فإن أراد مطالبته بذلك، كان ذلك له.

ومتى تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك، وقبل المضمون له ضمانه، فقد برئ عهدة المضمون عنه، إلا أن ينكر ذلك ويأباه، فيبطل ضمان المتبرع، ويكون الحق على أصله، لم ينتقل عليه بالضمان.

وليس للضامن على المضمون عنه رجوع فيما ضمن إذا

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست