responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 311

مثله.

فإن وفى الذي عليه الدين المشتري، وإلا رجع على من اشتراه منه بالدرك.

ومن باع الدين بأقل مما له على المدين، لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال.

ولا يجوز بيع الارزاق من السلطان، لان ذلك غير مضمون.

باب المملوك يقع عليه الدين

المملوك إذا لم يكن مأذونا له في التجارة، فكل ما يقع عليه من الدين، لم يلزم مولاه شئ من ذلك، ولا يستسعى أيضا فيه، بل كان ضائعا.

وإن كان مأذونا له في التجارة، ولم يكن مأذونا له في الاستدانة، فما يحصل عليه من الدين، استسعي فيه، ولم يلزم مولاه من ذلك شئ.

وإن كان مأذونا له في الاستدانة، لزم مولاه ما عليه من الدين، إن استبقاه مملوكا، او أراد بيعه.

فإن أعتقه، لم يلزمه شئ مما عليه، وكان المال في ذمة العبد.

فإن مات المولى وعليه دين، كان غرماء العبد وغرماؤه سواء، يتحاصون ما يحصل من جهته من المال على ما يقتضيه أصول أموالهم من غير تفضيل بعض منهم على بعض.

باب القرض وأحكامه

القرض فيه فضل كبير وثواب جزيل.

وقد روي أنه أفضل

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست