responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 310

رضي به، كان في ذمة الميت على ما كان.

ومن مات وعليه دين مؤجل، حل أجل ما عليه، ولزم ورثته الخروج مما كان عليه.

وكذلك إن كان له دين مؤجل حل أجل ما له، وجاز للورثة المطالبة به في الحال.

ومتى مات وعليه دين لجماعة من الناس، تحاصوا ما وجد من تركته بمقدار ديونهم، ولم يفضل بعضهم على بعض.

فإن وجد واحد منهم متاعه بعينه عنده، وكان للميت مال يقضى ديون الباقين عنه، رد عليه، ولم يحاصه باقي الغرماء.

وإن لم يخلف غير ذلك المتاع، كان صاحبه وباقي الغرماء فيه سواء.

وكذلك لو كان حيا والتوى على غرمائه، رد عليه ماله، ولم يحاصه باقي الغرماء.

وإذا مات من له الدين، فصالح المدين ورثته على شئ مما كان عليه، كان ذلك جائزا، وتبرأ بذلك ذمته، إذا أعلمهم مقدار ما عليه من المال، ورضوا بمقدار ما صالحوه عليه.

ومتى لم يعلمهم مقدار ما عليه، او لم يرضوا به، لم يكن ذلك الصلح جائزا.

باب بيع الديون والارزاق

لا بأس أن يبيع الانسان ماله على غيره من الديون نقدا.

ويكره أن يبيع الانسان ذلك نسيئة.

ولا يجوز بيعه بدين آخر

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست