responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 31

يكون عنده من يذكر الله تعالى.

وينبغي إذا مات الميت أن يؤخذ في أمره عاجلا، ولا يؤخر إلا لضرورة تدعو إلى ذلك، ثم يؤخذ في تحصيل أكفانه وحنوطه أولا.

والكفن المفروض ثلاثة أثواب، لا يجوز الاقتصار على أقل منها مع التمكن.

ونهايته خمسة أثواب لا يجوز الزيادة عليها.

وهي لفافتان: أحدهما حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب او بشئ من الابريسم، وقميص وإزار وخرقة.

فهذه الخمسة جملة الكفن.

وتضاف إليها العمامة.

وليست من الكفن، لان الكفن هو ما يلف به جسد الميت.

هذا إذا كان الميت رجلا.

فإن كان امرأة، يستحب أن يزاد في أكفانها لفافة أخرى ونمط.

وإن اقتصر بها على مثل ما للرجل، لم يكن به بأس.

ولا يجوز أن يكفن الميت في شئ من الحرير والابريسم المحض، فإنه محظور.

ولا في الابريسم المخلط في الغزل مع الاختيار.

ويكره أن يكفن الميت في الكتان.

وينبغي أن تكون الاكفان كلها قطنا محضا.

وإن لم يكن للميت ما يكفن به من هذه الثياب، وكانت له قميص مخيطة، فلا بأس أن يكفن فيها إذا كانت نظيفة.

ويقطع أزرارها ولا يقطع أكمامها.

وإنما يكره الاكمام فيما يبتدأ من القمصان.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست