responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 308

خمر او خنزير وغير ذلك، وأخذ ثمنه، جاز له أن يأخذ منه، فيكون حلالا له، ويكون ذنب ذلك على من باع.

وإذا كان شريكان لهما مال على الناس، فتقاسما، واحتال كل واحد منهما شيئا منه، ثم قبض أحدهما، ولم يقبض الآخر، كان الذي قبضه أحدهما بينهما على ما يقتضيه أصل شركتهما، وما يبقى على الناس أيضا مثل ذلك.

ومن كان له دين على غيره، فأعطاه شيئا بعد شئ من غير الجنس الذي له عليه، ثم تغيرت الاسعار، كان له بسعر يوم أعطاه تلك السلعة، لا بسعر وقت محاسبته إياه.

باب قضاء الدين عن الميت

يجب أن يقضى الدين عن الميت من أصل تركته، وهو أول ما يبدأ به بعد الكفن، ثم تليه الوصية.

فإن أقيم بينة على ميت بمال، وكانت عادلة، وجب معها على من اقامها اليمين بالله: أن له ذلك المال حقا، ولم يكن الميت قد خرج اليه من ذلك ولا من شئ منه.

فإذا حلف، كان له ما أقام عليه البينة، وحلف عليه.

وإن امتنع عنه، لم يكن له عليه شئ، وبطلت بينته.

ولم يلزم الورثة اليمين.

فإن ادعى عليهم العلم بذلك، لزمهم أن يحلفوا أنهم لا يعلمون له حقا على ميتهم.

ومتى لم يخلف الميت شيئا، لم يلزم الورثة قضاء الدين

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست