responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 307

المدين: إن أقر به من الحبس فيضر ذلك به وبعياله، جاز له أن ينكر ويحلف بالله: ما له قبله شئ، وينطوي على أنه اذا تمكن من قضائه قضاه، ولا شئ عليه فإذا تمكن من قضائه، قضاه.

ومتى كان للانسان على غيره دين فحلفه على ذلك، لم يجز له مطالبته بعد ذلك بشئ منه.

فإن جاء الحالف تائبا، ورد عليه ماله، جاز أخذه.

فإن أعطاه مع رأس المال ربحا، أخذ رأس ماله ونصف الربح.

وإن لم يحلفه، غير أنه لم يتمكن من أخذه منه، ووقع له عنده مال، جاز له أن يأخذ حقه منه من غير زيادة عليه.

وإن كان ما وقع عنده على سبيل الوديعة، لم يجز له ذلك، ولا يخون فيها.

ومن وجب عليه دين، وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها، وجب عليه أن ينوي قضاءه، ويعزل ماله من ملكه.

فإن حضرته الوفاة، أوصى به إلى من يثق به.

فإن مات من له الدين، سلمه إلى ورثته.

فإن لم يعرف له وارثا، اجتهد في طلبه.

فإن لم يظفر به، تصدق به عنه، وليس عليه شئ.

وإذا استدانت المرأة على زوجها، وهو غائب عنها، فأنفقته بالمعروف، وجب عليه القضاء عنها.

فإن كان زائدا على المعروف، لم يكن عليه قضاؤه.

ومن له على غيره مال، لم يجز له أن يجعله مضاربة، إلا بعد أن يقبضه، ثم يدفعه اليه، إن شاء للمضاربة.

ومن شاهد مدينا له قد باع ما لا يحل تملكه للمسلمين من

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست