responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 306

يكن معسرا، غير أنه يدفع به، جاز للحاكم أن يبيع عليه متاعه وعقاره، ويقضي عنه ما وجب عليه.

وإن كان من وجب عليه الدين وثبت غائبا.

وجب أيضا على الحاكم سماع البينة عليه.

ويجوز له أن يبيع عليه شيئا من أملاكه، غير أنه لا يسلمه إلى خصمه إلا بعد كفلاء.

فإن حضر، ولم يكن له بينة تبطل بينة صاحب الدين، برئت ذمته وذمة الكفلاء.

وإن كانت له بينة تبطل بينته، رد الكفلاء عليه المال.

ومتى كان المدين معسرا، لم يجز لصاحب الدين مطالبته والالحاح عليه.

بل ينبغي أن يرفق به، وينظره إلى أن يوسع الله عليه، او يبلغ خبره الامام، فيقضي دينه عنه من سهم الغارمين، إذا كان قد استدانه وأنفقه في طاعة.

وإن كان لا يعلم في ماذا أنفقه، او علم أنه أنفقه في معصية، لم يجب عليه القضاء عنه.

بل إذا وسع الله عليه، قضى عن نفسه.

ولا يجوز أن تباع دار الانسان التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه في الدين إذا كان مقدار ما فيها كفايته.

فإن كانت دار غلة ألزم بيعها.

وكذلك إن كانت كبيرة واسعة، وله في دونها كفاية، ألزم بيعها والاقتصار على الادون منها.

ويستحب لصاحب الدين ألا يلزمه ذلك، ويصبر عليه.

ومتى ألح صاحب الدين على المدين، وأراد حبسه، وخاف

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست