responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 305

ومن كان عليه دين لا ينوي قضاءه، كان بمنزلة السارق.

وإذا كان عازما على قضائه ساعيا في ذلك، كان له بذلك أجر كبير وثواب جزيل، ويعينه الله تعالى على ذلك.

ومن كان له على غيره دين، كره له النزول عليه.

فإن نزل، فلا يكون ذلك أكثر من ثلاثة أيام.

ومتى أهدى له المدين شيئا لم يكن قد جرت به عادته، وإنما فعله لمكان الدين، استحب له أن يحتسبه من الدين، وليس ذلك بواجب.

وإذا رأى صاحب الدين في الحرم، لم يجز له مطالبته فيه ولا ملازمته، بل ينبغي له أن يتركه حتى يخرج من الحرم، ثم يطالبه كيف شاء.

ومن كان عليه دين، وجب عليه السعي في قضائه، وترك الاسراف في النفقة.

وينبغي أن يتقنع بالقصد.

ولا يجب عليه أن يضيق على نفسه، بل يكون بين ذلك قواما.

باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت

كل من عليه دين، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه.

فإن كان حالا وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال.

وإن كان مؤجلا، وجب قضاؤه عند حلول الاجل مع المطالبة.

ومن وجب عليه الدين لا يجوز له مطله ودفعه مع قدرته على قضائه.

فإن مطل ودفع، كان على الحاكم حبسه وإلزامه الخروج مما وجب عليه.

فإن حبسه ثم ظهر له بعد ذلك إعساره، وجب تخليته.

وإن لم

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست