responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 304

كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات .. (باب كراهية الدين و...

كراهية النزول على الغريم)

يكره للانسان الدين إلا عند الضرورة الداعية اليه.

فأما مع الاختيار، فلا ينبغي أن يستدين.

فإن فعل، فلا يفعل إلا إذا كان له ما يرجع اليه، فيقضي به دينه.

فإن لم يكن له ما يرجع اليه، وكان له ولي يعلم أنه إن مات قضى عنه، قام ذلك مقام ما يملك.

فإذا خلا من الوجهين، فلا يتعرض له على حال.

وعند الضرورة أيضا لا يستدين إلا مقدار حاجته اليه من نفقته ونفقة عياله.

وقد روي جواز الاستدانة إذا صرف ذلك في الحج ونفقته.

وذلك محمول على أنه إذا كان له ما يرجع اليه.

فأما إذا لم يكن له ذلك، فلم يكن الحج واجبا عليه، فكيف يجوز أن يجب عليه أن يستدين ويقضي ما لم يجب عليه.

ومن اضطر إلى دين، ولا يملك شيئا يرجع اليه، وكان ممن يجد الصدقة، فالافضل له أن يقبل الصدقة، ولا يتعرض للدين، لان الصدقة حق جعلها الله له في الاموال.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست