responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 302

الايمان، ويأمن الضرر فيه.

فإن خاف شيئا من ذلك، لم يجز له التعرض لذلك على حال.

ومن دعا غيره إلى فقيه من فقهاء أهل الحق ليفصل بينهما، فلم يجبه وآثر المضي إلى المتولي من قبل الظالمين، كان في ذلك متعديا للحق مرتكبا للآثام.

ولا يجوز لمن يتولى الفضل بين المختلفين والقضاء بينهم أن يحكم إلا بموجب الحق، ولا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف.

فإن كان قد تولى الحكم من قبل الظالمين، فليجتهد أيضا في تنفيذ الاحكام على ما تقتضيه شريعة الايمان.

فإن اضطر إلى تنفيذ حكم على مذاهب أهل الخلاف على النفس أو الاهل أو المؤمنين او على أموالهم، جاز له أن ينفذ الحكم ما لم يبلغ ذلك قتل النفوس، فإنه لا تقية له في قتل النفوس حسب ما بيناه.

ويجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس الصلوات كلها وصلاة الجمعة والعيدين ويخطبون الخطبتين ويصلون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضررا.

فإن خافوا في ذلك الضرر، لم يجز لهم التعرض لذلك على حال.

ومن تولى ولاية من قبل ظالم في إقامة حد او تنفيذ حكم، فليعتقد أنه متول لذلك من جهة سلطان الحق، وليقم به على ما تقتضيه شريعة الايمان.

ومهما تمكن من إقامة حد على مخالف له، فليقمه، فإنه من أعظم الجهاد.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست