responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 300

فمتى لم يتمكن من هذين النوعين، بأن يخاف ضررا عليه او على غيره، اقتصر على اعتقاد وجوب الامر بالمعروف بالقلب، وليس عليه أكثر من ذلك.

وقد يكون الامر بالمعروف باليد بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب والردع وقتل النفوس وضرب من الجراحات، إلا أن هذا الضرب لا يجب فعله إلا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة.

فإن فقد الاذن من جهته، اقتصر على الانواع التي ذكرناها.

وإنكار المنكر يكون بالانواع الثلاثة التي ذكرناها: فأما باليد، فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب: إما الجراح أو الالم أو الضرب، غير أن ذلك مشروط بالاذن من جهة السلطان حسب ما قدمناه.

فمتى فقد الاذن من جهته اقتصر على الانكار باللسان والقلب.

ويكون الانكار باللسان، بالوعظ والانذار والتخويف من فعله بالعقاب والذم.

وقد يجب عليه إنكار المنكر بضرب من الفعل، وهو أن يهجر فاعله، ويعرض عنه وعن تعظيمه، ويفعل معه من الاستخفاف ما يرتدع معه من المناكير.

وإن خاف الفاعل للانكار باللسان ضررا، اقتصر على الانكار بالقلب حسب ما قدمناه في المعروف سواء.

فأما إقامة الحدود، فليس يجوز لاحد إقامتها، إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى، او من نصبه الامام لاقامتها.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست