responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 296

والاسارى على ضربين: ضرب منهم هو كل أسير أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها، وينقضي القتال، فإنه لا يجوز للامام استبقاؤهم، ويكون مخيرا بين أن يضرب رقابهم او يقطع أيدهم وأرجلهم، ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا.

والضرب الآخر هو كل أسير أخذ بعد أن وضعت الحرب أوزارها، فإنه يكون الامام فيه مخيرا: إن شاء من عليه فأطلقه، وإن شاء استبعده، وإن شاء فاداه.

ومن أخذ أسيرا، فعجز عن المشي، ولم يكن معه ما يحمله عليه إلى الامام، فليطلقه، فإنه لا يدري: ما حكم الامام فيه.

ومن كان في يده أسير، وجب عليه أن يطعمه ويسقيه، وإن أرادوا قتله بعد لحظة.

والمسلم إذا أسره المشركون، لم يجز له أن يتزوج فيما بينهم.

فإن اضطر، جاز له أن يتزوج في اليهود والنصارى.

فأما غيرهم فلا يقربهم على حال.

باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم

كل من خرج على إمام عادل، ونكث بيعته، وخالفه في أحكامه، فهو باغ، وجاز للامام قتاله ومجاهدته.

ويجب على من يستنهضه الامام في قتالهم، النهوض معه.

ولا يسوغ له

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست