responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 29

أول وقته وتصلي في آخر الوقت وتصلي العصر في اول وقته، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة.

تؤخر المغرب إلى آخر الوقت وتصلي العشاء الآخرة في أول وقتها، تجمع بينهما في الحال، وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة، تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر وتصلي صلاة الفجر في أول وقتها.

هذا إذا كان عادتها صلاة الليل.

فإن لم يكن ذلك عادتها لعذر بها، تغتسل لصلاة الغداة.

والمستحاضة لا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض، ويحل لزوجها وطؤها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة، او اغتسلت حسب ما قدمناه.

ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلا في أيام كانت تعتاد فيها الحيض، فإنه يجب عليها في هذه الايام ترك الصلاة والصيام.

والنفساء هي التي تضع الحمل وترى الدم، فعليها ما على الحائض بعينه من ترك الصلاة والصوم وامتناع دخول المساجد ومس القرآن وما فيه اسم من اسماء الله تعالى، وغير ذلك، لا يختلف الحكم فيه.

فإذا انقطع الدم عنها، وجب عليها الاستبراء بالقطنة كما يجب على الحائض.

فإن استمر بها الدم، فعلت كما تفعله الحائض عشرة أيام.

فإن انقطع عنها الدم، وإلا فعلت ما تفعله المستحاضة.ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام.وقد رويت

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست