responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 284

الاسلام من صلب المال، وما نذر فيه من ثلثه.

فإن لم يكن المال إلا بقدر ما يحج به عنه حجة الاسلام، حج به.

ويستحب لوليه أن يحج عنه ما نذر فيه.

ومن وجبت عليه حجة الاسلام، فخرج لادائها، فمات في الطريق، فان كان قد دخل الحرم، فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن قد دخل الحرم، كان على وليه أن يقضي عنه حجة الاسلام من تركته.

ومن أوصى أن يحج عنه كل سنة من وجه بعينه.

فلم يسع ذلك المال الحج في كل سنة جاز أن يجعل مال سنتين لسنة واحدة.

ومن أوصى أن يحج عنه، ولم يذكر كم مرة ولا بكم من ماله، وجب عليه أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ يمكن أن يحج به.

ومن أحدث حدثا في غير الحرم، فلجأ إلى الحرم، فليضيق عليه في المطعم والمشرب، حتى يخرج، فيقام عليه الحد.

فإن أحدث في الحرم ما يجب عليه إقامة الحد، أقيم عليه فيه.

ولا ينبغي لاحد أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة ومنازلها لان الله تعالى قال: " سواء العاكف فيه والباد ".

ولا ينبغي لاحد أن يرفع بناء فوق الكعبة.

ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له أخذه.

فإن أخذه، فليعرفه سنة.

فإن جاء صاحبه، وإلا تصدق به، وكان ضامنا،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست