responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 282

يأمر من يطوف عنه طواف النساء، إن كان متطوعا.

فإن وجد من نفسه خفة بعد ان بعث هديه، فليلحق بأصحابه.

فإن أدرك مكة قبل ان ينحر هديه، قضى مناسكه كلها، وقد وقد أجزأه، وليس عليه الحج من قابل.

وإن وجدهم قد ذبحوا الهدي، فقد فاته الحج، وكان عليه الحج من قابل.

وإنما كان الامر على ذلك، لان الذبح إنما يكون يوم النحر.

فإذا وجدهم قد ذبحوا الهدي، فقد فاته الموقفان، وإن لحقهم قبل الذبح، يجوز أن يلحق أحد الموقفين.

فمتى لم يلحق واحدا منهما، فقد فاته أيضا الحج.

ومن لم يكن قد ساق الهدي فليبعث بثمنه مع أصحابه، ويواعدهم وقتا بعينه بأن يشتروه ويذبحوا عنه، ثم يحل بعد ذلك.

فإن ردوا عليه الدراهم، ولم يكونوا وجدوا الهدي، وكان قد أحل، لم يكن عليه شئ.

ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل، ويمسك مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه.

وإن كان المحصور معتمرا، فعل ما ذكرناه، وكانت عليه العمرة فرضا في الشهر الداخل، إذا كانت واجبة.

وإن كانت نفلا، كان عليه العمرة في الشهر الداخل تطوعا.

وأما المصدود، فهو الذي يصده العدو عن الدخول إلى مكة، كما صدوا رسول الله، (صلى الله عليه وآله).

فإذا كان ذلك، ذبح هديه في المكان الذي صد فيه، ويحل من كل

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست