responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 278

فيقول عند الاحرام: اللهم ما أصابني من تعب او نصب او لغوب فأجر فلان بن فلان، وأجرني في نيابتي عنه.

وكذلك يذكره عند التلبية والطواف والسعي وعند الموفقين وعند الذبح وعند قضاء جميع المناسك، فإن لم يذكره في هذه المواضع، وكانت نيته الحج عنه، كان جائزا.

ومن أمر غيره ان يحج عنه متمتعا، فليس له أن يحج عنه مفردا ولا قارنا.

فإن حج عنه كذلك، لم يجزئه، وكان عليه الاعادة.

وإن أمره أن يحج عنه مفردا او قارنا، جاز له أن يحج عنه متمتعا، لانه يعدل إلى ما هو الافضل.

ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها، جاز له أن يعدل عن ذلك الطريق إلى طريق آخر.

وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه، فليس له أن يأمر غيره بالنيابة عنه.

فإن جعل الامر في ذلك اليه، جاز له أن يستنيب غيره فيه.

وإذا أخذ حجة عن غيره، لا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى، حتى يقضي التي أخذها.

وإذا حج عن غيره، فصد عن بعض الطريق، كان عليه مما أخذه بمقدار ما بقي من الطريق.

اللهم إلا أن يضمن الحج فيما يستأنف، ويتولاه بنفسه.

فإن مات النائب في الحج، وكان موته بعد الاحرام ودخول الحرم، فقد سقطت عنه عهدة الحج، وأجزئ عمن حج عنه وإن مات قبل الاحرام ودخول الحرم، كان على ورثته، إن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست