responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 272

كل طواف ركعتان عند المقام، وهما أيضا فرضان، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بالموقفين: عرفات والمشعر الحرام وإن كان متمتعا، كان الهدي أيضا واجبا عليه او ما يقوم مقامه.

فمن ترك الاحرام متعمدا، فلا حج له.

وإن تركه ناسيا حتى يجوز الميقات، كان عليه أن يرجع إليه.

ويحرم منه، إذا تمكن منه.

فإن لم يتمكن لضيق الوقت أو الخوف او ما جرى مجراهما من أسباب الضرورات، أحرم من موضعه وقد أجزأه.

فإن كان قد دخل مكة، وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم، فليخرج وليحرم منه.

فإن لم يستطع ذلك، أحرم من موضعه.

ومن ترك التلبية متعمدا، فلا حج له وإن تركها ناسيا، ثم ذكر، فليجدد التلبية، وليس عليه شئ.

ومن ترك طواف الزيارة متعمدا، فلا حج له.

وإن تركه ناسيا، أعاد الطواف أي وقت ذكره.

ومن ترك طواف النساء متعمدا، لم يبطل حجه، إلا أنه لا تحل له النساء، حتى يطوف عنه حسب ما قدمناه.

وركعتا الطواف متى تركهما ناسيا، كان عليه قضاءهما حسب ما قدمناه.

ومن ترك السعي متعمدا، فلا حج له.

فإن تركه ناسيا،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست