responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 27

على ذلك، فقد مضى حيضها على كل حال.

وإذا طهرت واغتسلت، وجب عليها قضاء الصوم، ولا يلزمها قضاء الصلاة.

فإن رأت الدم وقد دخل وقت الصلاة ولم تكن قد صلت، وجب عليها قضاء تلك الصلاة عند اغتسالها من الحيض.

وإن طهرت في وقت صلاة، وأخذت في تأهب الغسل، فخرج وقت تلك الصلاة، لم يجب عليها القضاء.

وإن توانت عن الاغتسال حتى خرج وقتها، وجب عليها القضاء.

وإن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر، وجب عليها قضاء الصلاتين معا.

ويستحب لها قضاؤها إذا طهرت قبل مغيب الشمس.

وكذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل، لزمها قضاء صلاة المغرب والعشاء الآخرة.

ويستحب لها قضاء هاتين الصلاتين، إذا طهرت قبل الفجر.

ويلزمها قضاء الفجر، إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال.

وإذا أصبحت المرأة صائمة ثم حاضت، فلتفطر أي وقت رأت الدم، وإن كان قبل غروب الشمس بشئ يسير، ثم تقضي ذلك اليوم.

والافضل لها إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسك بقية يومها تأديبا، وعليها القضاء على كل حال.

وإذا أصبحت حائضا ثم طهرت، فلتمسك بقية يومها تأديبا، وعليها قضاء ذلك اليوم.

وإذا أرادت المرأة الاغتسال من الحيض

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست