responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 265

ويصلي عند المقام ركعتين.

ثم ليرجع إلى الحجر الاسود فيقبله، إن استطاع، ويستقبله ويكبر.

ثم ليخرج إلى الصفا، فيصنع عنده ما صنع يوم دخل مكة.

ثم يأتي المروة، ويطوف بينهما سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

فإذا فعل ذلك، فقد حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء.

ثم ليرجع إلى البيت، فيطوف به طواف النساء أسبوعا، يصلي عند المقام ركعتين، وقد حل له النساء.

وأعلم أن طواف النساء فريضة في الحج وفي العمرة المبتولة.

وليس بواجب في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج.

فإن مات من وجب عليه طواف النساء، كان على وليه القضاء عنه.

وإن تركه وهو حي، كان عليه قضاؤه.

فإن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة، جاز له أن يأمر من ينوب عنه.

فإذا طاف النائب عنه، حلت له النساء.

وطواف النساء فريضة على النساء والرجال والشيوخ والخصيان، لا يجوز لهم تركه على حال.

فإذا فرغ الانسان من الطواف فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها.

فإن بات في غيرها، كان عليه دم شاة.

فإن بات بمكة ليالي التشريق، ويكون مشتغلا بالطواف والعبادة، لم يكن عليه شئ.

وإن لم يكن مشتغلا بهما، كان عليه ما ذكرناه، وان خرج من منى بعد نصف الليل، جاز له أن يبيت بغيرها، غير أنه لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر.

وإن تمكن ألا يخرج

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست