responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 263

شعره.

فإن كان كذلك، لم يجزئه غير الحلق في جميع الاحوال.

ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير إلى أن يزور البيت، كان عليه دم شاة.

وإن فعله ناسيا، لم يكن عليه شئ، وكان عليه إعادة الطواف.

ومن رحل من منى قبل الحلق، فليرجع إليها، ولا يحلق رأسه إلا بها مع الاختيار.

فإن لم يتمكن من الرجوع إليها، فليحلق رأسه في مكانه، ويرد شعره إلى منى، ويدفنه هناك فإن لم يتمكن من رد الشعر، لم يكن عليه شئ.

والمرأة ليس عليها حلق، ويكفيها من التقصير مقدار أنملة.

وإذا أراد أن يحلق، فليبدأ بناصيته من القرن الايمن ويحلق إلى العظمين ويقول إذا حلق: " اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة ".

ومن لم يكن على رأسه شعر، فليمر الموسى عليه، وقد أجزأه.

وإذا حلق رأسه، فقد حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، إن كان متمتعا.

فإن كان حاجا غير متمتع، حل له كل شئ إلا النساء فإذا طاف طواف الزيارة، حل له كل شئ إلا النساء.

فإذا طاف طواف النساء، حلت له أيضا النساء.

ويستحب ألا يلبس الثياب إلا بعد الفراغ من طواف الزيارة، وليس ذلك بمحظور.

وكذلك يستحب ألا يمس الطيب إلا بعد الفراغ من طواف النساء، وإن لم يكن ذلك محظورا على ما قدمناه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست