responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 26

المصحف ولا شيئا فيه اسم الله تعالى.

وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام.

فإن رأت المرأة الدم يوما او يومين، فلتترك الصلاة والصوم.

فإن رأت الدم اليوم الثالث او في ما بعدهما إلى اليوم العاشر، فذلك دم حيض.

فإن لم تر بعد ذلك إلا بعد انقضاء العشرة الايام، فإن ذلك ليس بدم حيض، ووجب عليها قضاء الصلاة والصوم فيما تركته.

فإن رأت الدم بعد عشرة أيام فذلك ليس بدم حيض، وربما كان دم استحاضة، ونحن نبين حكمه إن شاء الله.

ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج.

وله مجامعتها فيما دون الفرج ومضاجعتها وملامستها بما دون الجماع فإذا انقطع عنها الدم، فالاولى لزوجها ألا يقربها حتى تغتسل.

فإن غلبته الشهوة، أمرها بغسل فرجها، ثم يطأها إن شاء.

ومتى وطئها في أول حيضها، تصدق بدينار قيمته عشرة دراهم جياد وإن وطئها في وسطه، تصدق بنصف دينار، وإن وطئها في آخره، تصدق بربع دينار.

كل ذلك ندبا وإستحبابا.

فإن لم يتمكن، فليس عليه شئ.

وليستغفر الله ولا يعود.

فإذا انقطع الدم عن المرأة ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا، فلتدخل قطنة: فإن خرجت وعليها شئ من الدم فهي بعد بحكم الحائض، وإن خرجت نقية فليست بحكم الحائض فلتغتسل.

هذا إذا كان انقطاع الدم فيما دون العشرة الايام.

فأما إذا زاد

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست