responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 258

والمعز إلا الثني، وهو الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية.

ويجزئ من الضأن الجذع لسنته.

ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات.

فإن اشتراه على أنه قد عرف به فقد أجزأه، ولا يلزمه هو أن يعرف به.

ولا يجوز الهدي الواجب، البقرة والبدنة، مع التمكن والاختيار إلا عن واحد.

وقد يجوز ذلك عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.

وكلما أقل المشتركون فيه، كان أفضل.

وإذا كان الهدي تطوعا، جاز أن يشتركوا فيه جماعة، إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار.

ويجوز أن يشتركوا فيه عند الضرورة، وإن لم يكونوا من أهل خوان واحد.

ولا بأس أن يضحي بالجاموس.

فإن كان ذكرا ضحي به عن واحد، وإن كانت أنثى جازت عن سبعة.

وقد بينا أنه لا يجوز في الهدي الخصي.

فمن ذبح خصيا، وكان قادرا على ان يقيم بدله، لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاعادة.

فإن لم يتمكن من ذلك، فقد أجزأ عنه.

وقد بينا أنه ينبغي أن يكون الهدي سمينا، ولا يجزئ إذا كان مهزولا.

وحد الهزال الذي لا يجزئ في الهدي أن لا يكون على كليتيه شئ من الشحم.

ومن اشترى هديه، ثم أراد أن يشتري أسمن منه، اشتراه، وباع الاول، إن شاء.

وإن ذبحهما، كان أفضل.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست