responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 257

وفي غيره من البلدان ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده.

هذا لمن أراد أن يتطوع بالاضحية.

فأما هدي المتعة فإنه يجوز ذبحه طول ذي الحجة على ما بيناه.

وأفضل ما يكون الهذي البدن.

فإن لم يجد، فمن البقر.

فإن لم يجد ففحلا من الضأن، فان لم يجد فيتسا من المعز فان لم يجد إلا شاة، كان ذلك جائزا عند الضرورة.

ولا يجوز الهدي إذا كان خصيا، ولا التضحية به أيضا.

فإن كان موجؤا لم يكن به بأس.

وهو أفضل من الشاة، والشاة أفضل من الخصي.

وأفضل الهدي والاضاحي من البدن والبقر ذوات الارحام، ومن الغنم الفحولة.

ولا يجوز من الابل إلا الثني فما فوقه.

ولا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى.

ولا بأس بهما في البلاد.

والاناث أفضل.

ويستحب أن تكون الاضحية من الغنم فحلا سمينا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد.

فإن اشترى أضحيته على أنها سمينة، فخرجت مهزولة، أجزأت عنه.

فإن اشتراها على أنها مهزولة، فخرجت سمينة، كانت أيضا جائزة.

وإن اشتراها على أنها مهزولة، فكانت كذلك، لم تجزأ عنه.

وإذا لم يجد الهدي والاضحية بالصفة التي ذكرناها، فليشتر ما تيسر له.

وقد بينا أنه لا يجوز من البدن إلا الثني، وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة.

ولا يجوز من البقر

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست