responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 248

فعله عند الاحرام الاول.

ثم ليلبس ثوبي إحرامه، وليدخل المسجد حافيا وعليه السكينة والوقار.

وليصل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، او في الحجر.

وإن صلى ست ركعات، كان أفضل.

وإن صلى فريضة الظهر، ثم أحرم في دبرها، كان أفضل.

وأفضل المواضع التي يحرم منها المسجد الحرام، وفي المسجد من عند المقام.

فمن أحرم من غير المسجد، كان أيضا جائزا.

وإذا صلى ركعتي الاحرام، أحرم بالحج مفردا، ويدعوا بالدعاء كما كان يدعوا عند الاحرام الاول، إلا أنه يذكر الحج مفردا، لان عمرته قد مضت.

فإن كان ماشيا، لبى من موضعه الذي صلى فيه.

وإن كان راكبا، لبى إذا نهض به بعيره.

فإذا انتهى إلى الردم، وأشرف على الابطح، رفع صوته بالتلبية، ثم ليخرج إلى منى.

ويكون تلبيته إلى زوال الشمس من يوم عرفة.

فإذا زالت الشمس، قطع التلبية.

ومن سها في حال الاحرام فأحرم بالعمرة، عمل على انه أحرم بالحج، وليس عليه شئ.

وإذا أحرم بالحج، لم يجز له أن يطوف بالبيت إلى أن يرجع من منى.

فإن سها فطاف بالبيت، لم ينتقض إحرامه، غير أنه يعقده بتجديد التلبية.

ومن نسي الاحرام بالحج إلى أن يحصل بعرفات، جدد الاحرام بها، وليس عليه شئ.

فإن لم يذكر حتى يرجع إلى

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست