responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 240

تمم طوافه، وإن لم يصلح، أمر من يطوف عنه ما بقي عليه، ويصلي هو الركعتين.

وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ، أعاد الطواف من أوله، وإن لم يبرأ، أمر من يطوف عنه أسبوعا.

ومن حمل غيره فطاف به ونوى لنفسه أيضا الطواف، كان ذلك مجزيا عنه.

ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون.

ولا بأس بذلك للنساء.

ولا يجوز للرجل أن يطوف وفي ثوبه شئ من النجاسة.

فإن لم يعلم به، ورأى في حال الطواف النجاسة، رجع فغسل ثوبه، ثم عاد فتمم طوافه.

فإن علم بعد فراغه من الطواف، كان طوافه جايزا، ويصلي في ثوب طاهر.

ويكره الكلام في حال الطواف إلا بذكر الله تعالى وقراءة القرآن.

ومن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله، وواقع أهله، يجب عليه بدنة، والرجوع إلى مكة، وقضاء طواف الزيارة.

وإن كان طواف النساء، وذكر بعد رجوعه إلى أهله، جاز له ان يستنيب غيره فيه ليطوف عنه.

فإن أدركه الموت، قضى عنه وليه.

ومن طاف بالبيت، جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد ساعة، ولا يجوز أن يؤخر ذلك إلى غد يومه.

ولا يجوز تقديم السعي على الطواف.

فإن قدم سعيه على الطواف، كان عليه أن يطوف،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست