responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 232

يجد، فبقرة.

فإن لم يجد فشاة.

وإذا نظر إلى امرأته فأمنى او أمذى، لم يكن عليه شئ، إلا أن يكون نظر اليها بشهوة فأمنى، فإنه تلزمه الكفارة، وهي بدنة.

فإن مسها بشهوة، كان عليه دم يهريقه، أنزل او لم ينزل.

وإن مسها من غير شهوة، لم يكن عليه شئ، أمنى او لم يمن.

ومن قبل امرأته من غير شهوة، كان عليه دم شاة.

فإن قبلها بشهوة، كان عليه جزور.

ومن لاعب امرأته فأمنى من غير جماع، كان عليه الكفارة.

ومن تسمع لكلام امرأة، أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما، فأمنى، لم يكن عليه شئ.

ولا بأس أن يقبل الرجل أمه وهو محرم.

ومن تزوج امرأة وهو محرم، فرق بينهما، ولم تحل له أبدأ، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه.

فان لم يكن عالما به، جاز له أن يعقد عليها بعد الاحلال.

والمحرم إذا عقد لمحرم على زوجة، ودخل بها الزوج، كان على العاقد بدنة.

ولا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره على امرأة.

فإن فعل ذلك، كان النكاح باطلا.

ومن قلم ظفرا من أظفاره، كان عليه مد من طعام.

وكذلك الحكم فيما زاد عليه.

وإذا قلم أظفار يديه جميعا، كان عليه دم شاة.

فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا، وكان في مجلس واحد، كان عليه دم.

وإن كان ذلك منه في مجلسين

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست