responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 230

وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد، أكل الصيد فداه، ولا يأكل الميتة.

فإن لم يتمكن من الفداء، جاز له أن يأكل الميتة.

وإذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم، او ذبحه محل في الحرم، لم يجز أكله، وكان حكمه حكم الميتة سواء.

وإذا جامع المحرم امرأته متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة، فإن كان جماعة في الفرج، كان عليه بدنة والحج من قابل، سواء كانت حجته حجة الاسلام او كانت تطوعا، وتكون حجته الاولى له، والثانية تكون عقوبة.

فإن كان قد استكره امرأته على الجماع، كان عليه كفارة أخرى وإن طاوعته، كان على كل واحد منهما بدنة والحج من قابل.

وينبغي أن يفترقا، إذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا، إلى أن يقضيا المناسك.

وحد الافتراق ألا يخلوا بأنفسهما إلا ومعهما ثالث.

وإن كان جماعه فيما دون الفرج، كان عليه بدنة ولم يكن عليه الحج من قابل.

وإن كان جماعه في الفرج بعد الوقوف بالمشعر الحرام، كان عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.

وإن كان مجامعته ناسيا، لم يكن عليه شئ.

وإذا جامع الرجل أمته وهي محرمة بأمره، وكان الرجل محلا، كان عليه بدنة.

وإن كان إحرامها من غير إذنه، لم يكن عليه شئ.

فإن لم يقدر على بدنة، كان عليه دم شاة

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست