responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 226

وعلى المحرم لكل بيضة شاة.

وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل، كان عليه الفداء لا غير.

وإن أصابه في الحرم، كان عليه الفداء والقيمة معا.

ومن ضرب بطير على الارض وهو محرم في الحرم، فقتله، كان عليه دم وقيمتان: قيمة لحرمة الحرم، وقيمة لاستصغاره إياه، وكان عليه التعزير.

ومن شرب لبن ظبية في الحرم، كان عليه دم وقيمة اللبن معا.

وما لا يجب فيه دم مثل العصفور وما أشبهه، إذا أصابه المحرم في الحرم، كان عليه قيمتان.

وما يجب فيه التضعيف، هو ما لم يبلغ بدنه.

فإذا بلغ ذلك، لم يجب عليه غير ذلك.

وكل ما تكرر من المحرم الصيد، كان عليه الكفارة، إذا كان ذلك منه نسيانا.

فإن فعله متعمدا مرة، كان عليه الكفارة.

وإن فعله مرتين، فهو ممن ينتقم الله من´، وليس عليه الجزاء.

ومن وجب عليه جزاء صيد أصابه، وهو محرم، فإن كان حاجا، نحر ما وجب عليه بمنى.

وإن كان معتمرا، نحوه بمكة قبالة الكعبة.

فإن أراد أن ينحر أو يذبح بمنى، فلينحر أي مكان شاء.

وكذلك بمكة ينحر هديه بها حيث شاء، غير أن الافضل أن ينحر قبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة.

وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد، جاز له أن ينحره بمنى.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست