responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 223

فإن لم يقدر على ذلك، قوم الجزاء، وفض ثمنه على البر، وأطعم كل مسكين منه نصف صاع.

فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين، فليس عليه غير ذلك.

وإن نقص عنه، لم يلزمه أيضا أكثر منه.

فإن لم يقدر عليه، صام عن كل نصف صاع يوما.

فإن لم يقدر على ذلك، صام ثلاثة أيام.

ومن اصاب قطاة وما أشبهها كان عليه حمل قد فطم ورعى من الشجر.

ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا وما أشبهه، كان عليه جدي.

ومن أصاب عصفورا أو صعوة أو قنبرة وما أشبهها، كان عليه مد من طعام.

ومن قتل زنبورا خطأ، لم يكن عليه شئ.

فإن قتله عمدا، كان عليه كف من طعام.

ومن أصاب حمامة، وهو محرم في الحل، كان عليه دم.

فإن أصابها وهو محل في الحرم، كان عليه درهم.

فإن أصابها وهو محرم في الحرم، كان عليه دم والقيمة.

وإن قتل فرخا وهو محرم في الحل، كان عليه حمل.

فإن قتله في الحرم وهو محل، كان عليه نصف درهم.

وإن قتله وهو محرم في الحرم، كان عليه الجزاء والقيمة.

وإن أصاب بيض الحمام وهو محرم في الحل، كان عليه درهم.

فإن أصابه وهو محل في الحرم، كان عليه ربع درهم.

وإن أصابه وهو محرم في الحرم كان عليه الجزاء والقيمة معا.

ولا يختلف الحكم في هذا، سواء كان الحمام أهليا او من حمام الحرم، إلا أن حمام

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست