responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 221

أطراف أنفها، ولا تتنقب على حال.

فإن غطى الرجل رأسه ناسيا، ألقى القناع عن رأسه، وجدد التلبية، وليس عليه شئ.

ولا بأس أن يغطي وجهه ويعصب رأسه عند حاجته إليه.

ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلا إذا خاف الضرر العظيم.

ويجوز له أن يمشي تحت الظلال.

والمحرم إذا كان مزاملا لعليل، جاز له أن يظلل على العليل، ولا يظلل على نفسه.

وقد رخص في الظلال للنساء على كل حال.

واجتنابه أفضل.

ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه، ولا يستاك سواكا يدمي فاه، ولا يدلك وجهه ولا رأسه في الوضوء والغسل، لئلا يسقط منهما شئ من الشعر.

ولا يجوز له قص الاظافير على حال.

ولا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج.

فإن فعل، كان العقد باطلا ولا يجوز له أيضا أن يشهد العقد.

ولا بأس به أن يشترى الجواري.

ويجوز له تطليق النساء.

ويكره للمحرم دخول الحمام.

فإن دخله، فلا يدلك جسده، بل يصب عليه الماء صبا.

والمحرم إذا مات، غسل كتغسيل المحل، ويكفن تكفينه غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور.

ويكره للمحرم أن يلبي من دعاه، بل يقول " يا سعد "

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست