responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 218

وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام، وكان معه قباء، فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء.

ولا يجوز له أن يلبس السراويل إلا إذا لم يجد الازار.

فان لم يجده، لم يكن عليه بأس بلبسه.

ويكره لبس الثياب المعلمة في حال الاحرام.

ولا يجوز أن يلبس الرجل الخاتم يتزين به.

فإن لبسه للسنة لم يكن به بأس.

ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين، وعليه أن يلبس النعلين، فإن لم يجدهما، واضطر إلى لبس الخف، لم يكن به بأس.

ويحرم على المرأه في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل، ويحل لها ما يحل له.

ولا يجوز لها أن تلبس القفازين ولا شيئا من الحلي مما لم يجر عادتها بلبسه.

فأما ما كان تعتاد لبسه، فلا بأس به، غير أنها لا تظهره لزوجها، ولا تقصد به الزينة.

فإن قصدت به الزينة، كان أيضا غير جائز.

ويكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المفدمة.

وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء.

والاصل ما قدمناه.

فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال.

ولا بأس أن تلبس المرأه الخاتم وإن كان من ذهب.

ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات.

ويحرم على المحرم الرفث وهو الجماع وتقبيل النساء

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست