responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 215

فليرفع صوته بها.

والتلبية فريضة لا يجوز تركها على حال.

والجهر بها سنة مؤكدة للرجال، وليس ذلك على النساء.

ويقول: " لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك.

إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " فهذه التلبيات الاربع فريضة لابد منها.

وإن زاد عليها من التلبيات الاخر، كان فيه فضل كثير.

وأفضل ما يذكره في التلبية الحج والعمرة معا.

فإن لم يمكنه للتقية او غيرها، واقتصر على ذكر الحج، جاز.

فإذا دخل مكة، طاف وسعى وقصر، وجعلها عمرة، كان أيضا جائزا فإن لم يذكر لا حجا ولا عمرة، ونوى التمتع، لم يكن به بأس.

وان لبى بالعمرة وحدها، ونوى التمتع، لم يكن به بأس.

وإذا لبى بالتمتع، ودخل إلى مكة وطاف وسعى، ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فقد بطلت متعته، وكانت حجة مبتولة.

هذا إذا فعل ذلك متعمدا.

فإن فعله ناسيا، فليمض فيما أخذ فيه، وقد تمت متعته، وليس عليه شئ.

ومن لبى بالحج مفردا، ودخل مكة وطاف وسعى، جاز له أن يقصر ويجعلها عمرة ما لم يلب بعد الطواف.

فإن لبى بعده، فليس له متعة، وليمض في حجته.

وينبغي أن يلبي الانسان في كل وقت، وعند كل صلاة، وإذا هبط واديا، او صعد تلعة، وفي الاسحار.

والاخرس يجزيه في تلبيته تحريك لسانه وإشارته بالاصبع.

ولا بأس أن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست