responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 212

ثم ليغتسل، ويلبس ثوبي إحرامه: يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر او يرتدي به.

ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه إلى الميقات إذا خاف عوز الماء، وأن يلبس قميصه وثيابه.

فإذا انتهى إلى الميقات، نزع ثيابه، ولبس ثوبي إحرامه.

وإن لبس ثوبي إحرامه من الموضع الذي اغتسل فيه، كان أفضل.

وإن وجد الماء عند الاحرام، أعاد الغسل، فإنه أفضل.

وإذا اغتسل بالغداة، كان غسله كافيا لذلك اليوم.

أي وقت أراد ان يحرم فيه، فعل.

وكذلك إذا اغتسل في أول الليل، كان جائزا له إلى آخره ما لم ينم.

فإن نام بعد الغسل قبل ان يعقد الاحرام، كان عليه إعادة الغسل استحبابا.

ومتى اغتسل للاحرام، ثم أكل طعاما لا يجوز للمحرم أكله، او لبس ثوبا لا يجوز له لبسه، يستحب له إعادة الغسل استحبابا.

ولا بأس أن يلبس المحرم أكثر من ثوبي إحرامه ثلاثة او أربعة إذا اتقى بذلك الحر أو البرد.

ولا بأس أيضا أن يغير ثيابه وهو محرم.

فإذا دخل إلى مكة، وأراد الطواف، فلا يطوفن إلا في ثوبيه الذين أحرم فيهما.

وأفضل الاوقات التي يحرم الانسان فيها، عند زوال الشمس.

ويكون ذلك بعد الفراغ من فريضة الظهر.

فإن اتفق أن يكون في غير هذا الوقت، كان أيضا جائزا.

والافضل أن يكون الاحرام بعد صلاة فريضة.

فإن لم تكن صلاة فريضة، صلى ست ركعات من النوافل، وأحرم في دبرها.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست