responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 211

ومن كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكة، فميقاته منزله، فعليه أن يحرم منه.

والمجاور بمكة إذا أراد أن يحج، فعليه أن يخرج إلى ميقات أهله، وليحرم منه.

فإن لم يتمكن، فليخرج إلى خارج الحرم ويحرم منه وإن لم يتمكن من ذلك أيضا، أحرم من مسجد الحرام.

ومن جاء إلى الميقات، ولم يقدر على الاحرام لمرض او غيره، فليحرم عنه وليه، ويجنبه ما يجتنبه المحرم، وقد تم إحرامه.

باب كيفيه الاحرام

الاحرام فريضة لا يجوز تركه.

فمن تركه متعمدا، فلا حج له.

وإن تركه ناسيا، كان حكمه ما ذكرناه في الباب الاول إذا ذكر.

فإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه، فقد تم حجه.

ولا شئ عليه، إذا كان قد سبق في عزمه الاحرام.

فإذا أراد الانسان أن يحرم بالحج متمتعا، فاذا انتهى إلى ميقاته، تنظف، وقص أظفاره، وأخذ شيئا من شاربه، ولا يمس شعر رأسه حسب ما قدمناه، ويزيل الشعر من جسده وتحت يديه.

وإن كان قد تنظف واطلى قبل الاحرام بيوم او يومين إلى خمسة عشر يوما، كان أيضا جائزا.

إلا أن إعادة ذلك أفضل في الحال.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست