responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 210

منه، متعمدا كان او ناسيا.

فان لم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وكان قد ترك الاحرام متعمدا، فلا حج له.

وإن كان قد تركه ناسيا، فليحرم من الموضع الذي انتهى اليه.

فإن كان قد دخل مكة، ثم ذكر أنه لم يحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات للخوف او لضيق الوقت، وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم، فليخرج اليه.

وإن لم يمكنه ذلك، أيضا أحرم من موضعه، وليس عليه شئ.

وقد وقت رسول الله، (صلى الله عليه وآله)، لكل قوم ميقاتا على حسب طرقهم: فوقت لاهل العراق ومن حج على طريقهم، العقيق.

وله ثلاثة أوقات: أولها المسلح، وهو أفضلها.

ولا ينبغي أن يؤخر الانسان الاحرام منه إلا عند الضرورة.

وأوسطه غمرة.

وآخره ذات عرق.

ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة والتقية.

ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرما على حال.

ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة.

ووقت لمن حج على هذا الطريق عند الضرورة الجحفة.

ولا يجوز ان يجوز الجحفة إلا محرما.

ولا يجوز لمن خرج من المدينة أن يحرم إلا من ميقات أهلها.

وليس له أن يعدل إلى العقيق فيحرم منها.

ووقت لاهل الشام الجحفة وهي المهيعة، ولاهل الطائف قرن المنازل، ولاهل اليمن يلملم.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست