responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 209

إعادتها.

فأما المفرد، فإن عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شئ من مناسك الحج.

وانما يتميز القارن من المفرد بسياق الهدي.

فأما باقي المناسك، فهما مشتركان فيه على السواء.

ولا يجوز لهما أن يقطعا التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة، وليس عليهما هدي وجوبا.

فان ضحيا استحبابا، كان لهما فيه فضل، وليس ذلك بواجب.

باب المواقيت

معرفه المواقيت واجبة، لان الاحرام لا يجوز إلا منها.

فلو أن إنسانا أحرم قبل ميقاته، كان إحرامه باطلا، واحتاج إلى استيناف الاحرام من الميقات.

اللهم إلا أن يكون قد نذر لله تعالى على نفسه أن يحرم من موضع بعينه.

فإنه يلزمه الوفاء به حسب ما نذره.

ومن أراد أن يحرم بالعمرة في رجب، وقد قارب تقضيه قبل أن يبلغ الميقات، جاز له أن يقدم إحرامه قبل أن يبلغ الميقات.

ومن عرض له مانع من الاحرام، جاز له أن يؤخره أيضا عن الميقات.

فإذا زال المنع، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه.

وإذا أحرم قبل الوقت، وأصاب صيدا، لم يكن عليه شئ.

وإن أخر إحرامه عن الميقات، وجب عليه أن يرجع اليه، ويحرم

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست