responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 206

فأما التمتع، فهو فرض الله تعالى على جميع المكلفين ممن ليس هو من أهل مكة وحاضريها.

وهو من يكون بمكة او يكون بينه وبينها ثمانية واربعون ميلا.

ومن وجب عليه التمتع، لا يجزئه إفراد ولا قران، إلا عند الضرورة وفقد التمكن من التمتع.

فإن كان متمكنا، وحج قارنا او مفردا، كان عليه إعادة الحج.

وأما الافراد والقران، فهو فرض أهل مكة وحاضريها.

وهم الذين قدمنا ذكرهم، ولا يجوز لهم التمتع.

ومن جاور بمكة سنة واحدة او سنتين، جاز له أن يتمتع فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحج متمتعا.

فان جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التمتع، وكان حكمه حكم أهل مكة وحاضريها.

ومن كان من أهل مكة او حاضريها، ثم نأى عن منزله إلى مثل المدينة او غيرها من البلاد، ثم أراد الرجوع إلى مكة، وأراد أن يحج متمتعا، جاز له ذلك.

فاذا أراد الانسان أن يحج متمتعا، فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، وهو لا يمس شيئا منهما.

فاذا جاء إلى ميقات أهله، أحرم بالحج متمتعا، ومضى إلى مكة.

فإذا شاهد بيوت مكة، فليقطع التلبية ثم ليدخلها.

فإذا دخلها، طاف بالبيت سبعا، وصلى عند المقام ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة، وقصر من شعر رأسه.

وقد أحل من جميع ما أحرم

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست