responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 200

والفرس الفاره، والثوب المرتفع، وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق او متاع.

وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الامام، فغنموا، كانت غنيمتهم للامام خاصة دون غيره.

وليس لاحد أن يتصرف فيما يستحقه الامام من الانفال والاخماس إلا بإذنه.

فمن تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه، كان عاصيا، وارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الامام.

وإذا تصرف فيه بأمر الامام، كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الامام عليه من نصف او ثلث او ربع.

هذا في حال ظهور الامام.

فأما في حال الغيبة، فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالاخماس وغيرها فيما لا بد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن.

فأما ما عدا ذلك، فلا يجوز له التصرف فيه على حال.

وما يستحقونه من الاخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة، فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نص معين إلا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط.

فقال بعضهم: إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر.

وقال قوم: إنه يجب حفظه مادام الانسان حيا.

فإذا حضرته الوفاة، وصى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست