responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 199

وسهم ليتامى آل محمد، وسهم لمساكينهم، وسهم لابناء سبيلهم.

وليس لغيرهم شئ من الاخماس.

وعلى الامام أن يقسم سهامهم فيهم على قدر كفايتهم ومؤنتهم في السنة على الاقتصاد.

فإن فضل من ذلك شئ، كان له خاصة.

وإن نقص كان عليه أن يتم من خاصته.

وهؤلاء الذين يستحقون الخمس، هم الذين قدمنا ذكرهم ممن تحرم عليهم الزكاة، ذكرا كان أو أنثى.

فإن كان هناك من أمه من غير أولاد المذكورين، وكان أبوه منهم، حل له الخمس، ولم تحل له الزكاة.

وإن كان ممن أبوه من غير أولادهم، وأمه منهم، لم يحل له الخمس، وحلت له الزكاة.

باب الانفال

الانفال كانت لرسول الله خاصة في حياته، وهي لمن قام مقامه بعده في أمور المسلمين.

وهي كل أرض خربة قد باد أهلها عنها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب او يسلمونها هم بغير قتال، ورؤوس الجبال وبطون الاودية والآجام والارضون الموات التي لا أرباب لها، وصوافي الملوك وقطائعهم مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، وميراث من لا وارث له.

وله أيضا من الغنائم قبل ان تقسم: الجارية الحسناء،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست