responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 198

والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا وأما الغلات والارباح فإنه يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومؤنة الرجل ومؤنة عياله بقدر ما يحتاج اليه على الاقتصاد.

والكنوز إذا كانت دراهم او دنانير، يجب فيها الخمس فيما وجد منها، إذا بلغ إلى الحد الذي قدمنا ذكره.

وإن كان مما يحتاج إلى المؤنة والنفقة عليه، يجب فيه الخمس بعد إخراج المؤنة منه.

باب قسمة الغنائم والاخماس

كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الاصناف التي قدمنا ذكرها، مما حواه العسكر يخرج منه الخمس.

وأربعة أخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلة.

وما لم يحوه العسكر من الارضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس، والباقي تكون للمسليمن قاطبة: مقاتليهم وغير مقاتليهم، يقسمه الامام بينهم على قدر ما يراه من مؤنتهم.

والخمس يأخذه الامام فيقسمه ستة أقسام: قسما لله، وقسما لرسوله، وقسما لذي القربى.

فقسم الله وقسم الرسول وقسم ذي القربى للامام خاصة، يصرفه في أمور نفسه وما يلزمه من مؤنة غيره.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست