responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 197

التجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤنته ومؤنة عياله.

ويجب الخمس أيضا في جميع المعادن من الذهب والفضة والحديد والصفر والملح والرصاص والنفط والكبريت وسائر ما يتناوله اسم المعدن على اختلافها.

ويجب أيضا الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها، وفي العنبر وفي الغوص.

وإذا حصل مع الانسان مال قد اختلط الحلال بالحرام، ولا يتميز له، وأراد تطهيره، أخرج منه الخمس، وحل له التصرف في الباقي.

وإن تميز له الحرام، وجب عليه إخراجه ورده إلى أربابه.

ومن ورث مالا ممن يعلم أنه كان يجمعه من وجوه محظورة مثل الربا والغصب وما يجري مجراهما، ولم يتميز له المغصوب منه ولا الربا، أخرج منه الخمس، واستعمل الباقي، وحل له التصرف فيه.

والذمي إذا اشترى من مسلم أرضا، وجب عليه فيها الخمس.

وجميع ما قدمنا ذكره من الانواع، يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا، إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة، فإنه لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست