responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 196

والضرب الرابع، كل أرض انجلى أهلها عنها، او كانت مواتا فأحييت، او كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فيها، فاستحدثت مزارع.

فإن هذه الارضين كلها للامام خاصه، ليس لاحد معه فيها نصيب، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشرى حسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وجاز له أيضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من يد من قبله إياها وتقبيلها لغيره، إلا الارضين التي أحييت بعد مواتها، فإن الذي أحياها أولى بالتصرف فيها ما دام يقبلها بما يقبلها غيره.

فإن أبى ذلك، كان للامام أيضا نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه.

وعلى المتقبل بعد إخراجه مال القبالة والمؤن فيما يحصل في حصته، العشر او نصف العشر.

باب الخمس والغنائم

الخمس واجب في جميع ما يغنمه الانسان.

والغنائم كل ما أخذ بالسيف من أهل الحرب الذين أمر الله تعالى بقتالهم من الاموال والسلاح والكراع والثياب والمماليك وغيرها مما يحويه العسكر ومما لم يحوه.

ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الانسان من أرباح

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست