responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 192

كان ضامنا لها، إلى أن يسلمها إلى أربابها.

وإن لم يجد لها أهلا، وأخرجها من ماله، لم يكن عليه ضمان.

وينبغي أن تحمل الفطرة إلى الامام ليضعها حيث يراه.

فإن لم يكن هناك إمام، حملت إلى فقهاء شيعته ليفرقوها في في مواضعها.

وإذا أراد الانسان أن يتولى ذلك بنفسه، جاز له له ذلك، غير أنه لا يعطيها إلا لمستحقيها.

والمستحق لها، هو كل من كان بالصفة التي تحل له معها الزكاة.

وتحرم على كل من تحرم عليه زكاة الاموال.

ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد.

وان لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة، جاز أن تعطى المستضعفين من غيرهم.

ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له، إلا عند التقية او عدم مستحقيها من أهل المعرفة.

والافضل أن يعطي الانسان من يخافه من غير الفطرة، ويضع الفطرة في مواضعها.

ولا يجوز أن يعطي أقل من زكاة رأس واحد لواحد مع الاختيار.

فإن حضر جماعة محتاجون وليس هناك من الاصواع بقدر ما يصيب كل واحد منهم صاع، جاز أن يفرق عليهم.

ولا بأس أن يعطي الواحد صاعين او أصواعا.

والافضل أن لا يعدل الانسان بالفطرة إلى الاباعد مع وجود القرابات ولا إلى الاقاصي مع وجود الجيران.

فإن فعل خلاف ذلك، كان تاركا فضلا، ولم يكن عليه بأس.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست