responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 183

بعد ذلك شئ، وإن حال عليها حول، إلا أن تباع بذهب او فضة، وحال عليهما الحول، فتجب حينئذ فيه الزكاة.

وأما الابل والبقر والغنم، فليس في شئ منها زكاة، حتى يحول عليها الحول من يوم يملكها.

وكل ما لم يحل عليه الحول من صغار الابل والبقر والغنم، لا تجب فيه الزكاة.

ولا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها.

فإن حضر مستحق لها قبل وجوب الزكاة، جاز أن يعطى شيئا ويجعل قرضا عليه.

فإذا جاء الوقت، وهو على تلك الصفة من استحقاقه لها، احتسب له من الزكاة.

وإن كان قد استغنى، او تغيرت صفته التي يستحق بها الزكاة، لم يجزء ذلك عن الزكاة، وكان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس.

وإذا حال الحول فعلى الانسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخره.

فإن عدم المستحق له، عزله عن ماله، وانتظر به المستحق.

فإن حضرته الوفاة، وصى به أن يخرج عنه.

وإذا عزل ما يجب عليه من الزكاة، فلا بأس أن يفرقه ما بينه وبين شهر وشهرين، ولا يجعل ذلك أكثر منه.

وما روي عنهم (عليهم السلام)، من الاخبار في جواز تقديم الزكاة وتأخيرها، فالوجه فيه ما قدمناه في أن ما يقدم منه يجعل قرضا، ويعتبر فيه ما ذكرناه، وما يؤخر منه إنما يؤخر انتظار المستحق، فأما مع وجوده، فالافضل إخراجه إليه على البدار حسب ما قدمناه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست