responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 17

ويكره ان يستعين الانسان في وضوئه بغيره يصب عليه الماء.

وينبغي أن يتولاه هو بنفسه، فانه أفضل، ومن وضأه غيره وهو متمكن من توليه بنفسه، لم يجز ذلك عنه.

فإن كان عاجزا عنه لمرض او ما يقوم مقامه بحيث لا يتمكن منه، لم يكن به بأس.

باب من ترك الطهارة متعمدا او ناسيا او شك فيها او في شئ منها ثم صلى

من ترك الطهارة متعمدا او ناسيا ثم صلى، وجبت عليه الطهارة، وإعادة الصلاة.

ومن شك في الوضوء والحدث وتساوت ظنونه، وجبت عليه الطهارة.

فإن صلى.

والحال هذه، وجبت عليه إعادة الوضوء والصلاة.

ومن تيقن الحدث، ثم شك في الوضوء، وجب عليه الوضوء.

ومن شك في الحدث، وهو على يقين من الوضوء، لا يجب عليه إعادة الوضوء.

فإن شك في الوضوء، وهو جالس على حال الوضوء لم يفرغ منه، وجب عليه استيناف الوضوء.

فإن شك في الوضوء بعد انصرافه من حال الوضوء، لم يلتفت إلى الشك، وبنى على الوضوء، لانه ليس من العادة أن ينصرف الانسان من حال الوضوء، إلا بعد الفراغ من استيفائه على الكمال.

فإن ترك الاستنجاء متعمدا بالماء او الاحجار معا وصلى، وجب عليه الاستنجاء وإعادة الصلاة.

وكذلك الحكم إن تركه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست