responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 163

في السفر شيئا يلزمه به الصيام، انتظر قدومه إلى بلده، ولا يصوم في السفر.

فإن أقام في بلد عشرة أيام فصاعدا، جاز له الصيام.

وأما صيام النذور، فإن كان الناذر قد نذر أن يصوم أياما بأعيانها، أو يوما بعينه، ووافق ذلك اليوم أو الايام أن يكون مسافرا، وجب عليه الافطار وكان عليه القضاء.

وكذلك إن اتفق أن يكون ذلك اليوم يوم عيد، وجب عليه الافطار، وعليه القضاء لذلك اليوم.

وإن كان الناذر نذر أن يصوم ذلك اليوم أو الايام على كل حال مسافرا كان أو حاضرا، فإنه يجب عليه الصيام في حال السفر.

باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد أو النسيان

من فاته شئ من شهر رمضان لمرض أو سفر أو أحد الاسباب التي توجب الافطار، فليقضه أي وقت تمكن منه، ولا يقضه في سفر.

ولا يبتدي بصوم تطوع، وعليه شئ من صيام شهر رمضان، حتى يقضيه.

وإذا أراد قضاء ما فاته من شهر رمضان، فالافضل أن يقضيه متتابعا.

وإن فرقه كان أيضا جائزا.

فإن لم يتمكن من سرده، قضى ستة أيام متواليات، ثم قضى ما بقي عليه متفرقا.

وإن لم يتمكن وفرق جميعه، لم يكن به بأس، غير أن الافضل ما قدمناه.

ولا بأس أن يقضي ما فاته من شهر رمضان في أي شهر

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست