responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 161

بقية نهاره تأديبا، وعليه القضاء.

وإن لم يكن قد فعل شيئا مما يفسد الصيام، أمسك بقية يومه، وقد تم صومه، وليس عليه القضاء.

باب حكم المسافر في شهر رمضان وصيام النذر

يكره للانسان الخروج إلى السفر في شهر رمضان إلا عند الضرورة الداعية له إلى ذلك من حج أو عمرة أو الخوف من تلف مال أو هلاك أخ أو ما يجري مجراه، فإذا مضى ثلاث وعشرون من الشهر، جاز له الخروج إلى حيث شاء.

ومتى خرج إلى السفر، وكان سفره مما يجب عليه فيه التقصير في الصلاة، وجب عليه الافطار.

وكل سفر لا يجوز له فيه التقصير في الصلاة، لم يجز له التقصير في الصوم.

ومتى كان سفره أربعة فراسخ، ولم يرد الرجوع فيه، لم يجز له الافطار، وهو مخير في التقصير في الصلاة حسب ما قدمناه.

ومن صام في سفر، يجب عليه فيه الافطار، وكان عالما بوجوب ذلك عليه، كان عليه الاعادة، ولم يجزه الصوم.

وان لم يكن عالما به، كان صومه ماضيا.

وإذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار، وكان قد بيت نيته من الليل للسفر، وجب عليه الافطار.

وإن لم يكن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست